الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017
أ- يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة.
ب- يلتزم المصفي عند الانتهاء من كافة أعمال التصفية بأن يقدم للمراقب تقريراً نهائياً مفصلاً عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً به المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقريره.
ج-على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي ان يعلن شطب الشركة من سجل الشركات .
د- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يقرر بناء على طلب المصفي فسخ الشركة وشطب تسجيلها من سجل الشركات، وبخلاف ذلك فله ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر الاستمرار في التصفية الاختيارية تحت اشراف المحكمة.