التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1124
نُشر
16 كانون الأول 1959
المواد
22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1124)

المصدر الرسمي ↗

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة لسنه 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتعهد البلدية بان توصل التيار الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على الانموذج الخاص بذلك وموافقة البلدية على الطلب وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية الموضوعة استناداً لاحكام هذا النظام وبعد دفعه خمسماية فلس رسم الاشتراك.

المادة 3

يدفع المشترك تأمينا قدره دينار واحد قبل ايصال التيار الكهربائي الى بيته وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطعه لاي سبب كان او في حالة الغاء هذا العقد يرد للمشترك بعد خصم المبالغ المستحقة عليه …

المادة 4

تستوفي اثمان الكهرباء من المشترك مرة في كل شهرين بالنسب التالية:- 50 فلساً عن كل كيلوات من 1-40 كيلوات. 30فلسا عن كل كيلوات 41 - فما فوق. ويكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (250) فلساً ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن خمسة كيلوات في كل …

المادة 5

يحق للبلدية زيادة او انقاص هذه التعرفة بقرار من اللجنة وبعلم المشترك بذلك.

المادة 6

تضع البلدية عداداً لهذه الغاية على حسابها او على حساب المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في المكان الذي يعينه الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير الموظفين المختصين بوصل التيار الكهربائي او فك اختام العدادات او نقلها الى مكان آخر الا باذن …

المادة 7

يعتبر العداد امانه لدى المشترك ويدفع عنه اجراً قدره خمسون فلساً عن كل شهر اذا لم يكن ملكا له فاذا اتلف او كسر او اعطب يدفع قيمته او المبلغ الذي يلزم لاصلاحة.

المادة 8

البلدية غير مسؤولة عما يقع من اضرار نتيجة الخلل بالتمديدات الداخلية.

المادة 9

يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا محل المشترك لقراءة العداد او فحصة او الكشف على التمديدات والاجهزة الكهربائية الموجودة لدى المشترك في اي وقت كان اثناء النهار.

المادة 10

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المشترك ان يدفع مبلغ 250 فلسا لقاء فحص يالعداد.

المادة 11

يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجر العداد خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.

المادة 12

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن قطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب وتحتفظ البلدية لنفسها بقطع التيار الكهربائي لاجل تصليح او تمديد الخطوط.

المادة 13

لايحق للمشترك اشراك احد في العداد او اجراء تمديدات اضافية على التمديدات المبينة في تقرير الموظف الا بأذن خطي من رئيس البلدية.

المادة 14

اذا تأخر المشترك عن دفع مايستحق عليه كما هو مبين في المادة 11 من هذا النظام يحق للبلدية ان توجة له انذاراً بدفع القيمة المستحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الانذار وفي حالة عدم الدفع يصدر رئيس البلدية امراً بوجوب فصل التيار الكهربائي ولا تعاد …

المادة 15

للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن بيت الساكن عند ارتكابه ايه مخالفة لبنود الاتفاقية او عدم تقيده بها دون الحاجة الى انذار.

المادة 16

اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن بيته فعليه ان يبلغ رئيس البلدية خطياً وعلى البلدية عند ذلك ان تقطع التيار الكهربائي ويكون المشترك مكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.

المادة 17

لايحق لاحد ان يحدث تلفا او عطلا باحد لوازم الشبكة الكهربائية او ان يعبث بالتمديدات الداخلية بشكل يجعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من التيار.

المادة 18

لايحق للمشترك اجراء اي تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على موافقة خطية من البلدية.

المادة 19

لا يحق للمشترك معارضة موظفي البلدية من القيام بواجباتهم الرسمية من قراءة العدادات وفحصها وتفتيشها او تأدية اية وظيفة اخرى.

المادة 20

يجوز للبلدية ان تعفى من رسوم الكهرباء اعفاء كليا او جزئيا المدارس والمساجد والمحلات الخيرية

المادة 21

المادة 21 - كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 22

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية