نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1460، ص 1124
- نُشر
- 16 كانون الأول 1959
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1124)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
تتعهد البلدية بان توصل التيار الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على الانموذج الخاص بذلك وموافقة البلدية على الطلب وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية الموضوعة استناداً لاحكام هذا النظام وبعد دفعه خمسماية فلس رسم الاشتراك.
المادة 3
يدفع المشترك تأمينا قدره دينار واحد قبل ايصال التيار الكهربائي الى بيته وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطعه لاي سبب كان او في حالة الغاء هذا العقد يرد للمشترك بعد خصم المبالغ المستحقة عليه …
المادة 4
تستوفي اثمان الكهرباء من المشترك مرة في كل شهرين بالنسب التالية:- 50 فلساً عن كل كيلوات من 1-40 كيلوات. 30فلسا عن كل كيلوات 41 - فما فوق. ويكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (250) فلساً ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن خمسة كيلوات في كل …
المادة 5
المادة 6
تضع البلدية عداداً لهذه الغاية على حسابها او على حساب المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في المكان الذي يعينه الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير الموظفين المختصين بوصل التيار الكهربائي او فك اختام العدادات او نقلها الى مكان آخر الا باذن …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المشترك ان يدفع مبلغ 250 فلسا لقاء فحص يالعداد.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اذا تأخر المشترك عن دفع مايستحق عليه كما هو مبين في المادة 11 من هذا النظام يحق للبلدية ان توجة له انذاراً بدفع القيمة المستحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الانذار وفي حالة عدم الدفع يصدر رئيس البلدية امراً بوجوب فصل التيار الكهربائي ولا تعاد …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.