الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 433216 تموز 2014
أ- على المؤسسة الصيدلانية بيان اسمها وعنوانها التجاري باللغة العربية على لوحة ظاهرة وفي مكان بارز في المبنى الذي تشغله ووضع لوحة صغيرة بارزة على مدخلها تبين اسم الصيدلي المسؤول فيها واوقات الدوام والعطلة الاسبوعية.
ب- على المؤسسة الصيدلانية أن ترسل الى كل من المديرية ونقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء صورة عن توقيع الصيدلي المسؤول وعن الخاتم الخاص المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (هـ) من المادة (8) وفي البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام حسب مقتضى الحال.