التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4332
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 433216 تموز 2014

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية. ب- التجهيزات والمعدات الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية. ج- الشروط اللازمة لترخيص مخزن تابع للمؤسسة الصيدلانية. د- آلية عمل اللجنة

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية