التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4332
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 433216 تموز 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة . الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بترخيص المؤسسات الصيدلانية في الوزارة . المدير : مدير المديرية. المستشفى الخاص : المستشفى المنشأ والمرخص وفق احكام نظام المستشفيات الخاصـــة. مستودع الادوية : المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدلياتوأي جهة مرخص لها ببيع الادوية. الصيدلية العامة : المؤسسة الصيدلانية التي تقوم بتحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. الصيدلية الخاصة : المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الأدوية وصرفها والتابعة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية. مختبر الدواء : المؤسسة الصيدلانية المعدة فنياًلفحص الدواء أو أي من المواد الواردة في الفقرة(ب) من المادة (3) من القانون . اللجنة : لجنة الكشف على المؤسسة الصيدلانية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية