التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4332
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 433216 تموز 2014

أ- على المؤسسة الصيدلانية بيان اسمها وعنوانها التجاري باللغة العربية على لوحة ظاهرة وفي مكان بارز في المبنى الذي تشغله ووضع لوحة صغيرة بارزة على مدخلها تبين اسم الصيدلي المسؤول فيها واوقات الدوام والعطلة الاسبوعية. ب- على المؤسسة الصيدلانية أن ترسل الى كل من المديرية ونقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء صورة عن توقيع الصيدلي المسؤول وعن الخاتم الخاص المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (هـ) من المادة (8) وفي البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية