الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 433216 تموز 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الدواء والصيدلة .
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بترخيص المؤسسات الصيدلانية في الوزارة .
المدير : مدير المديرية.
المستشفى الخاص : المستشفى المنشأ والمرخص وفق احكام نظام المستشفيات الخاصـــة.
مستودع الادوية : المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدلياتوأي جهة مرخص لها ببيع الادوية.
الصيدلية العامة : المؤسسة الصيدلانية التي تقوم بتحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
الصيدلية الخاصة : المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الأدوية وصرفها والتابعة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية.
مختبر الدواء : المؤسسة الصيدلانية المعدة فنياًلفحص الدواء أو أي من المواد الواردة في الفقرة(ب) من المادة (3) من القانون .
اللجنة : لجنة الكشف على المؤسسة الصيدلانية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .