الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 433216 تموز 2014
أ- يقدم الصيدلي طلب شراء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة(8) من هذا النظام.
ب- يمنح الصيدلي الموافقة المبدئية بقرار المدير بعد دراسة الطلب شريطة استكمال الوثائق التالية خلال شهر من تاريخ الموافقة المبدئية:-
1- صورة عن عقد البيع منظما لدى الكاتب العدل.
2- شهادة السجل التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي المشتري.
3- شهادة الاسم التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي المشتري.
4- خاتم خاص جديد للمؤسسة الصيدلانية يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية.
ج- يمنح الصيدلي الموافقة النهائية بقرار من الوزير بناء على توصية المدير بعد تنسيب مجلس النقابة وبعد استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة