الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018
أ- يعرض مشروع الموازنة على الهيئة المركزية لإقراره في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية.
ب- في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية أو إقرار الموازنة المؤقتة يحق للمجلس التصرف في ما قيمته 1/12 شهريا من موازنة السنة السابقة إلى حين انعقاد الهيئة المركزية وإقرار الموازنة المؤقتة على أن تتم تسوية هذا المبلغ من الموازنة الجديدة.
ج- في حال عدم إقرار الموازنة المؤقتة من الهيئة المركزية يعاد تعديل الموازنة وفق مقترحات الهيئة وتوصياتها وتعرض على المجلس ، وللمجلس أن يقرر إما إعادة عرضها للهيئة المركزية أو إقرارها.