الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــون
:
قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
الهيئة العامــــة
:
الأعضاء المسجلون في سجلات النقابة والمستوفون شروطها .
المجلــــــــــس
:
مجلس النقابة .
أميـــن الصنـــدوق
:
أمين صندوق النقابة المنتخب من المجلس .
أمين صندوق
الفرع
:
أمين صندوق الفرع المنتخب من هيئة الفرع.
المدقق المالي
:
الموظف المعين من المجلس لغايات التدقيق ويكون ارتباطه بالمجلس .
هيئــة الفــــرع
:
هيئة فرع النقابة في المحافظة.
إدارة الفـــــرع
:
إدارة الفرع المنتخبة من هيئة الفرع .
الدائرة الماليــة
:
القسم المالي المختص بالشؤون المالية والمحاسبية لدى النقابة .
المدير المــالي
:
مدير الدائرة المالية المعين بقرار من المجلس.
الموظف المالي
:
أي موظف مخول بقبض أموال النقابة أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك أو القيام بمهمة التخطيط أو التحليل المالي .
الإيرادات
:
الأموال التي ترد للنقابة بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها .
النفقات
:
الأموال المخصصة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على النقابة أو لتنفيذ المهام الموكولة إليها.
السلفة
:
المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لإنجاز أعمال محددة أو للقيام بمهام محددة أو لمواجهة التزامات على النقابة .
الموازنة
:
الخطة المالية المقترحة التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للنقابة لسنة مالية قادمة.
الميزانية
:
كشف بموجودات النقابة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية .
البيانات المالية الختامية
:
الحسابات المالية الختامية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للنقابة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية لتلك السنة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.