التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7802
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الهيئة العامــــة : الأعضاء المسجلون في سجلات النقابة والمستوفون شروطها . المجلــــــــــس : مجلس النقابة . أميـــن الصنـــدوق : أمين صندوق النقابة المنتخب من المجلس . أمين صندوق الفرع : أمين صندوق الفرع المنتخب من هيئة الفرع. المدقق المالي : الموظف المعين من المجلس لغايات التدقيق ويكون ارتباطه بالمجلس . هيئــة الفــــرع : هيئة فرع النقابة في المحافظة. إدارة الفـــــرع : إدارة الفرع المنتخبة من هيئة الفرع . الدائرة الماليــة : القسم المالي المختص بالشؤون المالية والمحاسبية لدى النقابة . المدير المــالي : مدير الدائرة المالية المعين بقرار من المجلس. الموظف المالي : أي موظف مخول بقبض أموال النقابة أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك أو القيام بمهمة التخطيط أو التحليل المالي . الإيرادات : الأموال التي ترد للنقابة بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها . النفقات : الأموال المخصصة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على النقابة أو لتنفيذ المهام الموكولة إليها. السلفة : المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لإنجاز أعمال محددة أو للقيام بمهام محددة أو لمواجهة التزامات على النقابة . الموازنة : الخطة المالية المقترحة التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للنقابة لسنة مالية قادمة. الميزانية : كشف بموجودات النقابة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية . البيانات المالية الختامية : الحسابات المالية الختامية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للنقابة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية لتلك السنة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية