التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7802
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018

‌أ- يعرض مشروع الموازنة على الهيئة المركزية لإقراره في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية. ‌ب- في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية أو إقرار الموازنة المؤقتة يحق للمجلس التصرف في ما قيمته 1/12 شهريا من موازنة السنة السابقة إلى حين انعقاد الهيئة المركزية وإقرار الموازنة المؤقتة على أن تتم تسوية هذا المبلغ من الموازنة الجديدة. ‌ج- في حال عدم إقرار الموازنة المؤقتة من الهيئة المركزية يعاد تعديل الموازنة وفق مقترحات الهيئة وتوصياتها وتعرض على المجلس ، وللمجلس أن يقرر إما إعادة عرضها للهيئة المركزية أو إقرارها.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية