التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7802
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018

تعقد النفقة بموافقة المجلس إذا توافرت الشروط التالية:- ‌أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها. ‌ب- صحة حساب النفقة. ‌ج- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. ‌د- اعتماد صرفها من الموظفين المختصين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام. هـ- موافقة المجلس على نفقات الفروع بناء على تنسيب هيئة الفرع .

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية