التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7802
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018

تتكون الإيرادات من:- ‌أ- رسم انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة. ب- رسم إعادة انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير. ‌ ج- رسم اشتراك سنوي في النقابة مقداره اثنا عشر ديناراً من كل عضو. ‌ د- التبرعات و الإعانات و الهبات التي يوافق عليها المجلس، وشريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني . ‌هـ- العوائد المتأتية من الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها من أنشطة النقابة. ‌ و- ريع استثمار أموال النقابة . ز- تستوفي النقابة بدل تصديق كشف اعتماد التشكيلات من المدارس الخاصة بقيمة عشرة دنانير تدفع لمرة واحدة على أن تحول القيمة لغايات دعم صناديق النقابة.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية