التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018

على الرغم مما ورد في هذا النظام، لرئيس الجامعة أن يتولى جميع اختصاصات السلطات التأديبية الواردة فيه بما فيها ايقاع العقوبات استنادا الى تقارير الأمن الجامعي ودون حاجة الى اجراء التحقيق في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء أو ايذاء على ممتلكـات الـجامعـة أو اضطـراب أو إخـلال بالنظام فيها، ويبلـغ رئـيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.

الإحالة

المادة 15 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية