التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018

مع مراعاة أحكام المواد (5) و(6) و(7) والفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تحدد العقوبات التأديبية على المخالفات التأديبية التي يجوز توجيهها للطالب بما يلي-: أ- التنبيه الخطي. ب- إخراج الطالب من قاعة المحاضرات، وإذا دعت الحاجة استدعاء الأمن الجامعي لإخراجه. ج- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الجامعة التي تم ارتكاب المخالفة فيها. د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية. هـ - الإنذار بدرجاته الثلاث الأول والثاني والنهائي. و- إلغاء الامتحان أو الاختبار في مادة أو أكثر وفقا لهذا النظام. ز- إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر من المواد التي اجتازها بنجاح في الفصل الذي ارتكبت فيه المخالفة. ح- الغرامة بما لا يقل عن مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب، دون أن يعفيه ذلك من تعويض الضرر. ط -الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر أو عدم السماح له بالتسجيل على الفصل الصيفي. ي- تعليق منح الدرجة العلمية بما لا يتجاوز ثلاثة فصول دراسية. ك- الفصل النهائي من الجامعة. ل- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية