الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018
مع مراعاة أحكام المواد (5) و(6) و(7) والفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تحدد العقوبات التأديبية على المخالفات التأديبية التي يجوز توجيهها للطالب بما يلي-:
أ- التنبيه الخطي.
ب- إخراج الطالب من قاعة المحاضرات، وإذا دعت الحاجة استدعاء الأمن الجامعي لإخراجه.
ج- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الجامعة التي تم ارتكاب المخالفة فيها.
د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية.
هـ - الإنذار بدرجاته الثلاث الأول والثاني والنهائي.
و- إلغاء الامتحان أو الاختبار في مادة أو أكثر وفقا لهذا النظام.
ز- إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر من المواد التي اجتازها بنجاح في الفصل الذي ارتكبت فيه المخالفة.
ح- الغرامة بما لا يقل عن مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب، دون أن يعفيه ذلك من تعويض الضرر.
ط -الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر أو عدم السماح له بالتسجيل على الفصل الصيفي.
ي- تعليق منح الدرجة العلمية بما لا يتجاوز ثلاثة فصول دراسية.
ك- الفصل النهائي من الجامعة.
ل- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.