الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 782631 كانون الأول 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النقابة
:
نقابة الأطباء الأردنية.
المجلس
:
مجلس النقابة.
الصندوق
:
الصندوق التعاوني للأطباء المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة
الطبيب
:
:
لجنة إدارة الصندوق.
الطبيب المنتسب للنقابة والمزاول للمهنة في القطاع الخاص.
الهيئة العامة
:
الأطباء المشتركون في الصندوق.
المؤسسة
:
المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري والشركات بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة التأمين والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تعمل في القطاع الخاص وتقدم رعاية طبية للعاملين لديها.