التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 782631 كانون الأول 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة : نقابة الأطباء الأردنية. المجلس : مجلس النقابة. الصندوق : الصندوق التعاوني للأطباء المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة الطبيب : : لجنة إدارة الصندوق. الطبيب المنتسب للنقابة والمزاول للمهنة في القطاع الخاص. الهيئة العامة : الأطباء المشتركون في الصندوق. المؤسسة : المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري والشركات بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة التأمين والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تعمل في القطاع الخاص وتقدم رعاية طبية للعاملين لديها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية