التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 782631 كانون الأول 2018

أ- 1- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى(لجنة إدارة الصندوق) تتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة. 2- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يكون ممارساً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان لا يكون من أعضاء المجلس. ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائبا له وأميناً للسر وأميناً للصندوق. ج- تكون مدة اللجنة خمس سنوات. د- تتولــى اللجنــة المهـــام والصلاحيــات التالية:- 1- الإشراف على إدارة الصندوق ومتابعة أعماله . 2- إبرام العقود بين المؤسسات واللجنة ووضع أسس هذه العقود. 3- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 5- يتولى التوقيع على المعاملات المالية الخاصة بالصندوق كل من رئيس اللجنة ونائبه وأمين سر اللجنة شريطة التوقيع على أي معاملة من اثنين منهم مجتمعين على الأقل. 6- تحديد أسس استثمار اموال الصندوق . 7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. هـ- في حال شغور مركز أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه بالأصوات.

الإحالة

المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية