التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 782631 كانون الأول 2018

أ- تدعى الهيئة العامة للصندوق لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من عدد من أعضاء الهيئة العامة للصندوق لا تقل نسبتهم عن (25%) من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق على ان يتضمن جدول أعمال الدعوة الموضوعات التي ستبحث دون غيرها في الاجتماع. ب- يراعى في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للصندوق ما يلي:- 1- ان يكون النصاب القانوني للاجتماع بحضور اغلبية أعضاء الهيئة العامة للصندوق ويلغى الاجتماع اذا لم يكتمل نصابه القانوني. 2- ان تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 9 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية