التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 52216 أيار 1966

المادة 16- عند نبش اي قبر يجب ان تراعى الشروط التالية:- أ- حضور مراقب من دائرة الصحة. ب- وضع الجثة او بقاياها في تابوت محكم وفق شروط الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام. ج- الحصول على تصريح بنقل التابوت من طبيب الصحة وآخر بالدفن في الاماكن التي لا يوجد بها طبيب صحة فعلى المختار منح هذا التصريح. د- يشطب اسم الميت من سجل المقبرة التي نقل منها واعادة تسجيله في سجل المقبرة التي دفن فيها في المملكة.

الإحالة

المادة 16 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية