الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 52216 أيار 1966
المادة 9- لا يجوز دفن اي ميت قبل توفر الشروط التالية:-
أ- تصريح بالدفن من طبيب الصحة في الاماكن التي يوجد فيها دائرة صحة استنادا الى شهادة من طبيب موضح فيها ان الوفاة
طبيعية او ان المدعي العام اجاز الدفن.
ب- ان تكون المقبرة معدة اصلا للدفن او في مقبرة موافق عليها بمقتضى هذا النظام.
ج- مضى مدة لا تقل عن 3 ساعات ولا تزيد على 24 ساعة على الوفاة ما لم يصرح طبيب الصحة بخلاف ذلك مع مراعاة حفظ الجثة
بدون تفسخ.
د- ان لا يتم الدفن قبل الفجر او بعد الغروب.
هـ- ان لا يقل عمق القبر عن متر ونصف اذا لم يتجاوز عمر الميت الثانية عشرة في حالة الدفن تحت الارض او مترا لمن
كان عمره اقل من ذلك.
و- وفي حالة الدفن فوق سطح الارض يجب ان يكون البناء محكما يمنع تسرب الماء والهواء من خلال الجدران.
ز- على المشرف على المقبرة ان يعين حارسا لها.