التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 52216 أيار 1966

المادة 9- لا يجوز دفن اي ميت قبل توفر الشروط التالية:- أ- تصريح بالدفن من طبيب الصحة في الاماكن التي يوجد فيها دائرة صحة استنادا الى شهادة من طبيب موضح فيها ان الوفاة طبيعية او ان المدعي العام اجاز الدفن. ب- ان تكون المقبرة معدة اصلا للدفن او في مقبرة موافق عليها بمقتضى هذا النظام. ج- مضى مدة لا تقل عن 3 ساعات ولا تزيد على 24 ساعة على الوفاة ما لم يصرح طبيب الصحة بخلاف ذلك مع مراعاة حفظ الجثة بدون تفسخ. د- ان لا يتم الدفن قبل الفجر او بعد الغروب. هـ- ان لا يقل عمق القبر عن متر ونصف اذا لم يتجاوز عمر الميت الثانية عشرة في حالة الدفن تحت الارض او مترا لمن كان عمره اقل من ذلك. و- وفي حالة الدفن فوق سطح الارض يجب ان يكون البناء محكما يمنع تسرب الماء والهواء من خلال الجدران. ز- على المشرف على المقبرة ان يعين حارسا لها.

الإحالة

المادة 9 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية