الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب تسجيلها، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقدها او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في القانون او في الأنظمة الصادرة بموجبه او يخالف أي تشريع آخر معمول به في المملكة، ولم يقم الشركاء بتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب، ولهم الاعتراض على قرار الرفض امام الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم به.
ب- إذا قرر الوزير رفض الاعتراض، فيحق للمعترضين الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم القرار.
ج- إذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت الموافقة بقرار من الوزير او بقرار من المحكمة فيصدر شهادة بتسجيل الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.