الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- للشركاء المديرين إيداع اتفاقية الشراكة الأصلية أو صورة عنها لدى الدائرة، وتعتبر الاتفاقية حال إيداعها جزءا لا يتجزأ من وثائق تسجيل الشركة، ولا تكون الاتفاقية نافذة الا من تاريخ توقيعها او من التاريخ المحدد فيها للنفاذ .
ب- تخضع اتفاقية الشراكة للقانون الاردني وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على شرط تحكيم .
ج- يجوز تنظيم اتفاقية الشراكة بأي لغة شريطة ان يلازم ذلك ترجمة لها باللغة العربية.
د- يجوز أن يتفق الشركاء على منح الغير حقوقاً أو امتيازات يتم تحديدها والتوافق عليها في اتفاقية الشراكة.
هـ- يجوز النص في اتفاقية الشراكة على وجود فئات لحصص الشركاء تختلف فيما بينها من حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر وحقوق كل منها وأولوياتها عند التصفية وأي من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى شريطة النص عليها في النظام الأساسي للشركة.