الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك، يجوز للشريك أن يقرض الشركة المال، أو أن يكفلها او يضمنها، بموافقة باقي الشركاء.
ب- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء ما نسبته (20%) من رأسمال الشركة المدفوع حدا أقصى من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل الى حصص بما لا يتجاوز النسبة المحددة.
ج- يحظر على الشركة كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم، كما يحظر عليها ان تقرض الشركاء او الغير.