الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به غير مدفوع ورأس مال مدفوع.
ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار اردني واحد.
ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع عن مائة الف دينار اردني أو عن (25%) من رأسمال الشركة الملتزم به ايهما اكثر وأن لا تقل حصة أي شريك مدير في رأسمال الشركة الملتزم به والمدفوع عن الف دينار اردني.
د- يتم تسديد قيمة رأسمال الشركة الملتزم به وغير المدفوع خلال ثلاث سنوات ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.
هـ- لا يجوز ان تكون مساهمة أي شريك في الشركة بغير النقد، ولا يسمح بالمقدمات العينية.