التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

أ- يلتزم الشريك المدير بما يلي:- 1- التأكد من صحة المعلومات المدرجة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتوافقهما مع اتفاقية الشراكة. 2- تبليغ المراقب عن أي تغيير يطرأ على أي من المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام وإيداع نسخة من عقد تأسيس الشركة المعدل خلال شهر من تاريخ التغيير مرفقاً به قرار صادر عن الشركاء المديرين باعتماد النسخة المعدلة ولا يصبح هذا التغيير نافذا الا من تاريخ إيداعه لدى الدائرة. ب- يعتبر أي محضر او شهادة صادرة عن الشركاء المديرين فيما يخص قرارات الشركة دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الشركاء المديرون مسؤولية أي وثيقة تصدر عنهم بهذا الخصوص. ج- تعتبر قرارات الشركاء المديرين سرية ولا يجوز نشرها للعامة.

الإحالة

المادة 9 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية