الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- يلتزم الشريك المدير بما يلي:-
1- التأكد من صحة المعلومات المدرجة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتوافقهما مع اتفاقية الشراكة.
2- تبليغ المراقب عن أي تغيير يطرأ على أي من المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام وإيداع نسخة من عقد تأسيس الشركة المعدل خلال شهر من تاريخ التغيير مرفقاً به قرار صادر عن الشركاء المديرين باعتماد النسخة المعدلة ولا يصبح هذا التغيير نافذا الا من تاريخ إيداعه لدى الدائرة.
ب- يعتبر أي محضر او شهادة صادرة عن الشركاء المديرين فيما يخص قرارات الشركة دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الشركاء المديرون مسؤولية أي وثيقة تصدر عنهم بهذا الخصوص.
ج- تعتبر قرارات الشركاء المديرين سرية ولا يجوز نشرها للعامة.