التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

أ‌- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب تسجيلها، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقدها او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في القانون او في الأنظمة الصادرة بموجبه او يخالف أي تشريع آخر معمول به في المملكة، ولم يقم الشركاء بتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب، ولهم الاعتراض على قرار الرفض امام الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم به. ب‌- إذا قرر الوزير رفض الاعتراض، فيحق للمعترضين الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم القرار. ج- إذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت الموافقة بقرار من الوزير او بقرار من المحكمة فيصدر شهادة بتسجيل الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 11 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية