الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- يتولى الشريك او الشركاء المديرون ادارة الشركة وممارسة أعمالها في الحدود التي تبينها اتفاقية الشراكة ويكونون مفوضين للقيام بكافة الامور الإدارية والمالية والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها، وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها او يمارسها الشريك او الشركاء المديرون باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة وعقد الشركة ونظامها.
ب- إذا تولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها أكثر من شريك مدير فتتخذ قراراتهم بالأغلبية ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.
ج- للشريك المدير الحق في تفويض بعض صلاحياته للغير مالم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك شريطة أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
د- يحظر على الشريك المدير والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك:-
1- ممارسة أي عمل او نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب الغير.
2- المساهمة في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة، او القيام بإدارة مثل تلك الشركات، وتستثنى من ذلك المساهمة في الشركات المساهمة العامة.