التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

يشترط في الشركة ما يلي:- أ- أن تكون غاياتها في الاستثمار المباشر أو في إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المخاطر المرتفعة وإمكانيات النمو العالي. ب- أن لا يكون استثمارها في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي. ج- أن لا تزيد نسبة مساهمتها في رأسمال أي من الشركات المستثمر بها على (50%) من رأس مالها المدفوع. د- أن لا تزيد ملكيتها في أي من الشركات المستثمر بها على (51%) من رأسمال تلك الشركات.

الإحالة

المادة 4 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية