التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به غير مدفوع ورأس مال مدفوع. ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار اردني واحد. ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع عن مائة الف دينار اردني أو عن (25%) من رأسمال الشركة الملتزم به ايهما اكثر وأن لا تقل حصة أي شريك مدير في رأسمال الشركة الملتزم به والمدفوع عن الف دينار اردني. د- يتم تسديد قيمة رأسمال الشركة الملتزم به وغير المدفوع خلال ثلاث سنوات ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك. هـ- لا يجوز ان تكون مساهمة أي شريك في الشركة بغير النقد، ولا يسمح بالمقدمات العينية.

الإحالة

المادة 7 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية