نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية رقم 105 لسنة 2018
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5530، ص 5759
- نُشر
- 16 أيلول 2018
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية رقم 105 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5530، ص 5759)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية ساري
رقم 105 لسنة 2018 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5530، ص 5759، نُشر في 16 أيلول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 19 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية لسنة 2018) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة 2
تشكل في قضاء الخالدية في لواء البادية الشمالية الغربية من محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية) وتنعقد في مركز قضاء الخالدية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود قضائيّ الخالدية والضليل
وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.