التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المياه

المادة 100من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2229، ص 369
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2229ص 36916 آذار 1970

المادة 100- يحظر على اي شخص: أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه. ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهول او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. د- ان يقوم باي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها. هـ- ان يعبث بخطوط المياه باي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى اخر بدون موافقة البلدية.

الإحالة

المادة 100 من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2229، ص 369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية