الجريدة الرسميةالعدد 2229ص 36916 آذار 1970
الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة اوحفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلسا 15 فلسا
ج- لايجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة
فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.