التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المسلخ والذبائح

المادة 28من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2229، ص 369
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2229ص 36916 آذار 1970

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلساً عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2229، ص 369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية