الجريدة الرسميةالعدد 2229ص 36916 آذار 1970
المادة 65- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في
اي بناء ما لم يكن وفق الترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج-يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس
ما يلي:-
1- مخططات للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع
المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم أو ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.
2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن (100/1) على
ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الأساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخرسانية والادراج واسرار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.