الجريدة الرسميةالعدد 2229ص 36916 آذار 1970
المادة 85- يسمح يتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73-أ من هذا النظام:-
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 فلسا
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا
4-عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5-5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7-رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8-30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد