الجريدة الرسميةالعدد 2229ص 36916 آذار 1970
المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء
او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين
فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطارا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم اوعلى الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه
اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة
يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او
اجراء ما يراه مناسبا على أن تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20%
مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.
ج- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.