التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المياه

المادة 92من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2229، ص 369
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2229ص 36916 آذار 1970

المادة 92- تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ثلاثة اقساط متتالية متساوية يستحق القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجري المحاسبة على اساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبة مع العداد نصف دينار أما ثمن العداد نفسه فيحسب على أساس الكلفة الحقيقية للعداد تسليم مستودعات البلدية يضاف اليها 20% من قيمة هذه الكلفة كمصاريف تخزين وادارة ويبقى العداد والصندوق الحديدي ملكا للبلدية حتى يتم دفع جميع الاقساط وبعدها يصبح ملكا للمشترك.

الإحالة

المادة 92 من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2229، ص 369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية