التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المياه

المادة 97من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2229، ص 369
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2229ص 36916 آذار 1970

المادة 97- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. ب- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره. ج- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد. هـ- لم يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاصة به. و- خالف الشؤون الصحية. ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك. ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية. ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.

الإحالة

المادة 97 من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2229، ص 369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية