التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 128 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6708
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 67081 تشرين الثاني 2018

أ- يحل وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي محل وزير تطوير القطاع العام حيثما ورد النص عليه في أي تشريع آخر ويمارس المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير تطوير القطاع العام بمقتضى أي من تلك التشريعات. ب- تلغى عبارة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام حيثما وردت في أي نظام آخر.

الإحالة

المادة 3 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 128 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية