التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6367
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636716 تشرين الأول 2018

على الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع الجهات المشاركة القيام بالأعمال التالية قبل بدء عمل اللجنة المشتركة:- أ- وضع خطة عمل اللجنة المشتركة، على أن تراعي ما ورد في نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وأن تنسجم مع خطط التفتيش وبرامج العمل الشهرية للجهات المرجعية التنظيمية الممثلة في اللجنة المشتركة. ب- تحديد الإجراءات المؤسسية اللازمة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء اللجنة المشتركة، بما في ذلك وضع دليل للإجراءات المؤسسية ، وتحديد إجراءات العمل الداخلية، والنماذج وقوائم التفقد، والدليل الإرشادي وغيرها من الوثائق الخاصة باللجنة المشتركة. ج- تدريب المفتشين أعضاء اللجنة المشتركة.

الإحالة

المادة 12 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية