التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6367
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636716 تشرين الأول 2018

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة اللجنة المشتركة رفع تقرير نصف سنوي عن سير أعمالها ونتائج زيارات التفتيش التي قامت بها الى اللجنة العليا والى الجهات المشاركة في لجنة التفتيش المشتركة. ب- تتولى اللجنة العليا القيام بمراجعة سنوية لسير عمل اللجان المشتركة، ولها أن تقرر إلغاء هذه اللجان أو الإبقاء عليها أو إعادة تشكيلها أو تعديل مهامها، وفقا لمتطلبات الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير اعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية ونتائج تقييم أعمال اللجان.

الإحالة

المادة 15 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية