التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6367
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636716 تشرين الأول 2018

أ- يجب ان تتضمن طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية البيانات التالية:- 1- رأي الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى. 2- أسباب طلب التفويض ومبرراته. 3- مدة التفويض. 4- الصلاحيات والمهام التي سيتم تفويضها والنطاق الجغرافي لممارسة هذه الصلاحيات. 5- القطاع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية التي ستشملها عملية التفويض. ب - يجب على الجهة المرجعية التنظيمية التي تطلب التفويض أن ترفق بطلبها بيان آلية العمل المؤسسية، والكلف التقديرية المترتبة على إنفاذ التفويض، وتحديد الأثر المتوقع من عملية التفويض.

الإحالة

المادة 4 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية