التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6375
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 637516 تشرين الأول 2018

تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد شروط ومؤهلات المفتشين ووضع تصنيف فني خاص بهم ضمن مستويات تحددها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن ما يلي :- أ- المؤهل العلمي المطلوب. ب- الخبرة العملية في أعمال الرقابة والتفتيش. ج- المهارات المعرفية والسلوكية والتقنية اللازمة للقيام بالرقابة والتفتيش. د- الدورات التدريبية والاختبارات المطلوبة لكل مستوى. هـ- أعداد وطبيعة ودرجة صعوبة الزيارات التفتيشية لكل مستوى. ​​​​​​​ و- أي معايير أخرى خاصة بعمل الجهة المرجعية التنظيمية. ز- معايير تقييم المفتشين الدورية ونماذج هذا التقييم.

الإحالة

المادة 4 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية