التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6375
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 637516 تشرين الأول 2018

على المفتش الالتزام بما يلي:- أ- ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يخدم أهداف وغايات التفتيش لدى الجهة المرجعية التنظيمية التي يمثلها. ب- استخدام مهاراته المعرفية وخبراته وصلاحياته على الوجه الأمثل. ج- التعاون مع النشاط الاقتصادي وتقديم المشورة له وبما ينسجم مع دوره الرقابي. د- التعاون والعمل المشترك مع زملائه في الجهة المرجعية التنظيمية التي يعمل بها، والجهات المرجعية التنظيمية الأخرى و اللجان المشتركة وأي جهات ذات علاقة فيما يتعلق بعمله. هـ- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي يصل إليها علمه أو تُقدم اليه بحكم عمله. و- عدم القيام بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تكون له او لزوجه او لأقاربه من الدرجة الأولى مصلحة شخصية في أي تعامل معها، أو في حال وجود أي تضارب محتمل في المصالح مع هذه الأنشطة. ز- عدم القيام بإجراء زيارات تفتيشية خلافاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بما في ذلك إجراء زيارات غير مُصرح بها بقصد الإضرار بمصلحة النشاط الاقتصادي بأي شكل من الأشكال. ح - عدم تعطيل أعمال النشاط الاقتصادي أو إعاقته اثناء الزيارة التفتيشية. ط- الالتزام بالزي المناسب ووضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وظاهر .

الإحالة

المادة 6 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية