التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6375
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 637516 تشرين الأول 2018

على الجهة المرجعية التنظيمية تهيئة المتطلبات اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وواجباته، بما في ذلك:- أ- وضع برنامج تدريب شامل للمفتشين شريطة أن يشمل برامج التدريب العامة والمتخصصة وبما يغطي الجوانب النظرية والعملية، وعلى أن يتضمن الاختبارات التي يتوجب على المفتش اجتيازها لاستكمال خطة التدريب الموضوعة له. ب- تحديد الإجراءات التي يتوجب على المفتش اتباعها والوثائق التي له أن يطلب الاطلاع عليها والنماذج التي يجب أن يملأها وتحديد النقاط القانونية التي له الحق في البحث عن مخالفتها وإصدارها ضمن دليل مخصص للمفتشين. ج- توفير وسائل مناسبة وآمنة لنقل المفتشين إلى المنشآت التي يتم التفتيش عليها تتناسب من حيث النوع والحجم مع الطبيعة الجغرافية وبُعد المنشآت التي يتم التفتيش عليها وأعداد المفتشين و فرقهم. د- توفير أجهزة الحاسوب وأي أجهزة ومعدات لازمة لتمكين المفتشين من استخدام برامج التفتيش المحوسبة. هـ- توفير بطاقة التعريف الخاصة بالمفتش، والتي يجب أن تتضمن اسم الجهة المرجعية التنظيمية التي يعمل لديها، واسم المفتش ومستوى تصنيفه وتخصصه، وأي معلومات أخرى ضرورية. و- توفير أدوات ومتطلبات السلامة العامة للمفتشين في أماكن عملهم وأثناء تنقلهم وقيامهم بالزيارات التفتيشية على المنشآت. ز- توفير أدوات وأجهزة ومعدات الفحص والقياس وأخذ العينات اللازمة للمفتش أثناء الزيارة التفتيشية.

الإحالة

المادة 8 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية