الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018
أ- على الطالب الموفد في منحة كاملة وفقا لأحكام هذا النظام ان يتقدم بطلب تعيين الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه .
ب- يجوز نقل التزام الموفد في منحة كاملة الى أي دائرة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية أو الى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من أسهمها ويعتبر عمله في أي من تلك الجهات وفاء لالتزامه .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ ) و (ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد للعمل في الدائرة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه لطلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من الالتزام ويحق له بعد انقضاء المدة مزاولة أي عمل آخر .
د- في حال مخالفة الموفد لأحكام الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة يُعتبر مخلاً بالتزاماته ويترتب عليه وعلى كفيله دفع جميع ما انفق عليه خلال مدة دراسته.