التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6381
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018

أ- يوقف صرف الدعم المخصص للطالب مؤقتا في الحالتين التاليتين:- 1- إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين من أربع أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها في فصلين دراسيين متتاليين . 2- إذا غيّر موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة. ب- يتم إنهاء المنحة أو القرض ويوقف صرف الدعم المخصص للطالب في أي من الحالات التالية:- 1- إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف . 2- إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها. 3- إذا تم فصله من التخصص أو حوّل إلى الدراسة الخاصة. 4- إذا صدرت بحقه عقوبة إنذار فأعلى. ج- إذا أنهيت المنحة أو القرض للطالب المستفيد من الدعم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيلزم وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته. د- يتحمل الطالب رسوم الساعات المعادة والاستدراكية أو أي مادة يدرسها خارج مواد الخطة الدراسية الموفد اليها.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية