الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018
أ- يوقف صرف الدعم المخصص للطالب مؤقتا في الحالتين التاليتين:-
1- إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين من أربع أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها في فصلين دراسيين متتاليين .
2- إذا غيّر موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.
ب- يتم إنهاء المنحة أو القرض ويوقف صرف الدعم المخصص للطالب في أي من الحالات التالية:-
1- إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .
2- إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.
3- إذا تم فصله من التخصص أو حوّل إلى الدراسة الخاصة.
4- إذا صدرت بحقه عقوبة إنذار فأعلى.
ج- إذا أنهيت المنحة أو القرض للطالب المستفيد من الدعم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيلزم وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته.
د- يتحمل الطالب رسوم الساعات المعادة والاستدراكية أو أي مادة يدرسها خارج مواد الخطة الدراسية الموفد اليها.