الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018
يعفى الطالب الحاصل على منحة كاملة أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالات التالية :-
أ- إذا انقطع الطالب عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية يثبت عدم مقدرته على استكمال الدراسة.
ب- إذا أصيب بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من تسديد قيمة القرض أو المنحة الكاملة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية يثبت عدم مقدرته على العمل.
ج- إذا تُوفي الطالب على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته أو التركة التي آلت اليهم منه .