التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6381
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزيـر : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام الوزارة. الصنـدوق : صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. المديرية : مديرية البعثات في الوزارة. اللجنــة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الطالب : الطالب المسجل للحصول على درجة علمية في احدى مؤسسات التعليم العالي الرسمية في البرنامج العادي/ تنافس على نفقته الخاصة. الموفد : الطالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قرض وفقا لأحكام هذا النظام . المنحة الكاملة : تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بالعمل وفق عقد الإيفاد. المنحة الجزئية : تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب دون مقابل. القرض : تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بتسديد القرض.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية