الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
الــوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الــوزيـر
:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
الصنـدوق
:
صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
المديرية
:
مديرية البعثات في الوزارة.
اللجنــة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الطالب
:
الطالب المسجل للحصول على درجة علمية في احدى مؤسسات التعليم العالي الرسمية في البرنامج العادي/ تنافس على نفقته الخاصة.
الموفد
:
الطالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قرض وفقا لأحكام هذا النظام .
المنحة الكاملة
:
تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بالعمل وفق عقد الإيفاد.
المنحة الجزئية
:
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب دون مقابل.
القرض
:
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بتسديد القرض.